المحقق النراقي
24
مستند الشيعة
جريرة - دون الكافر وإن قرب كالولد . وادعى عليه الإجماع في المفاتيح ( 1 ) ، ونفى عنه الخلاف في السرائر والمسالك ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) . وتدل عليه رواية الحسن بن صالح المتقدمة ( 4 ) . ورواية مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال ، فقال : " أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا " قيل له : كيف ينفقان ؟ قال ، فقال : " يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم " قيل له : فإن أسلم الأولاد وهم صغار ؟ قال ، فقال : " يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا ، فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم ، وإن لم يبقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك " ( 5 ) . وحكم في الدروس بكون الرواية صحيحة ( 6 ) . ومرفوعة ابن رباط ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لو أن رجلا ذميا
--> ( 1 ) المفاتيح 3 : 312 . ( 2 ) السرائر 3 : 266 ، المسالك 2 : 311 . ( 3 ) الرياض 2 : 335 . ( 4 ) في ص : 17 . ( 5 ) الكافي 7 : 143 / 1 ، الفقيه 4 : 245 / 788 ، التهذيب 9 : 368 / 1315 ، الوسائل 26 : 18 أبواب موانع الإرث ب 2 ح 1 . ( 6 ) الدروس 2 : 345 .